إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٥٦ - تنبيه هشتم در مواردى كه از اصل مثبت نمىباشد
و كذا لا تفاوت في الأثر المستصحب [١] أو المترتّب عليه [٢]، بين أن يكون مجعولا شرعا بنفسه كالتّكليف و بعض أنحاء الوضع، أو بمنشإ انتزاعه كبعض أنحائه كالجزئيّة و الشّرطيّة و المانعيّة، فإنّه أيضا ممّا تناله يد الجعل شرعا و يكون أمره بيد الشّارع وضعا و رفعا و لو بوضع منشأ انتزاعه و رفعه.
و لا وجه لاعتبار أن يكون المترتّب أو المستصحب مجعولا مستقلا كما لا يخفى، فليس استصحاب الشّرط أو المانع لترتيب الشّرطيّة أو المانعيّة بمثبت، كما ربما توهّم [٣] بتخيّل أنّ الشّرطيّة أو المانعيّة ليست من الآثار الشّرعيّة، بل من
و مسئله ملكيّت و مملوكيّت، كتاب از مملوكيّت جدا نيست و مملوكيّت، واقعيّتى ماوراى كتاب نيست بنابراين كلام مرحوم شيخ را در يك مورد مىپذيريم و در دو صورت رد مىنمائيم. و آن عبارت است از:
اگر اثر شرعى بر محمول بالضّميمه [٤] يعنى يك عرض- مانند بياض- كه تأصّل و حقيقت دارد، بار شده باشد، نمىتوانيم آن اثر را بهحساب معروض- جسم- بگذاريم و بهعنوان اثر جسم تلقّى كنيم يعنى با استصحاب بقاء جسم، آن اثر را مترتّب نمائيم.
و در دو صورت [٥]- و به اعتبارى چهار صورت- با كلام مرحوم شيخ، مخالف هستيم. و آن در مواردى است كه اثر شرعى بر جنس، نوع، فصل يا امر خارج محمول بار شده باشد.
[١]در استصحاب حكم.
[٢]در استصحاب موضوع.
[٣]ر. ك فرائد الاصول ٣٥١.
[٤]نه خارج محمول مانند ملكيّت.
[٥]و هما كون الكلّى منتزعا عن مرتبة ذات المستصحب و منتزعا عن المستصحب بملاحظة اتّصافه ببعض العوارض التى تكون من الخارج المحمول. ر. ك منتهى الدّراية. ٧/ ٥٥٤.