إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠٠ - استدلال به اخبار حليت و طهارت
الواقعي ظاهرا ما لم يعلم بطروء ضدّه أو نقيضه، كما أنّه لو صار مغيّا لغاية، مثل الملاقاة بالنّجاسة أو ما يوجب الحرمة، لدلّ على استمرار ذاك الحكم واقعا، و لم يكن له حينئذ بنفسه و لا بغايته دلالة على الاستصحاب، و لا يخفى أنّه لا يلزم على ذلك استعمال اللفظ في معنيين [١] اصلا، و إنّما يلزم لو جعلت الغاية مع كونها من حدود الموضوع و قيوده غاية لاستمرار حكمه، ليدلّ على القاعدة و الاستصحاب من غير تعرّض لبيان الحكم الواقعي للأشياء أصلا(١).
بهعنوان موضوع، در حكم به وجوب صوم و وجوب افطار دخالت دارد [٢].
استدلال به اخبار حلّيّت و طهارت
(١)- اكنون مصنّف براى حجّيّت استصحاب به سه روايت تمسّك مىنمايند كه دو روايتش در باب طهارت و روايت ديگر مربوط به باب حلّيّت است كه وجه اشتراك آن روايات، غايتى است كه در تمام آنها وجود دارد.
الف- «كلّ شىء طاهر حتّى تعلم انّه قذر [٣]».
ب- «الماء كلّه طاهر حتّى تعلم انّه نجس [٤]».
[١]اشاره به احتمال دوّم.
[٢]و ما ابعد ما بينه و بين ما ادّعاه الشّيخ اعلى اللّه مقامه من كون الخبر من اظهر روايات الباب يعنى باب الاستصحاب (قال) و الانصاف انّ هذه الرّواية اظهر ما في هذا الباب من اخبار الاستصحاب الا انّ سندها غير سليم (انتهى)، ر. ك عناية الاصول ٥/ ٨٠.
[٣]آنچه را كه مصنّف در متن كتاب كفاية آوردهاند تقريبا موافق با روايتى است كه مرحوم صدوق در مقنع- ص ٥- نقل كردهاند لكن مقصود مصنّف از روايت مذكور، موثّقه عمّار است كه خودشان هم در پايان اين بحث به آن اشاره مىكنند.
[٤]كافى/ ٣/ ص ١/ ح ٣- و فيه «الماء كلّه طاهر حتّى يعلم انّه قذر».