إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠ - مقام اول دوران امر بين متباينين
فافهم [١].
است واجب يك امر استقبالى و تدريجى باشد، لكن درعينحال، انسان علم به فعليّت تكليف داشته باشد.
خلاصه نظر مصنّف در باب علم اجمالى: اگر تكليف معلوم بالاجمال، فعليّت من جميع الجهات داشته باشد به نحوى كه حتّى با اجمال و ترديدش احراز كنيم كه تكليف به مرحلهاى رسيده است كه همراه بعث و زجر فعلى است در اين صورت مخالفت قطعيّه حرام و موافقت قطعيّه، لازم است و حتّى خود مولا هم نمىتواند اذن در مخالفت و لو نسبت به بعضى از اطراف [٢] بدهد.
و چنانچه تكليف به عللى فعليّت من جميع الجهات نداشته باشد احتياط لازم نيست.
[١]و لعلّه اشارة الى قوله او من جهة تعلّقه بموضوع يقطع بتحققه اجمالا في هذا الشهر كايام حيض المستحاضة ... الخ فانّ مثال الحيض انّما يكون من هذا القبيل اذا كان موضوع التّكليف فيه هو الحائض فهو حينئذ مما يقطع بتحقّقه اجمالا في هذا الشّهر و لا يعلم بتحقّقه فعلا و امّا اذا كان موضوع التّكليف هو النّساء كما يظهر من قوله تعالى فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ فالمثال من قبيل الواجب المعلّق كالحج بعد الاستطاعة قبل الموسم فيكون التّكليف فيه حاليا و الواجب استقباليّا، ر. ك عناية الاصول ٤/ ١٦٨.
[٢]مخالفت احتماليّه.