إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢٧ - نقد و بررسى كلام شيخ اعظم«ره»
ثمّ لا يخفى أنّه يمكن إرجاع ما أفاده شيخنا العلامة- أعلى اللّه في الجنان مقامه- في الذّب عن اشكال [فى ذب اشكال] تغاير الموضوع في هذا الاستصحاب من الوجه الثّاني إلى ما ذكرنا، لا ما يوهمه ظاهر كلامه، من أنّ الحكم ثابت للكلّي كما أنّ الملكيّة له في مثل باب الزّكاة و الوقف العام، حيث لا مدخل للأشخاص فيها؛ ضرورة أنّ التّكليف و البعث أو الزّجر لا يكاد يتعلّق به كذلك، بل لا بدّ من تعلّقه بالأشخاص، و كذلك الثّواب أو العقاب المترتّب على الطّاعة أو المعصية، و كان غرضه من عدم دخل الأشخاص عدم أشخاص خاصّة(١).
عبادات، نسخ واقع شده امّا در باب معاملات نسبت به نسخ، يقينى نداريم لذا استصحاب را در احكام معاملات جارى مىنمائيم- در صورت شك و ترديد-
خلاصه: در دو فرض مذكور مانعى از جريان استصحاب، وجود ندارد.
نقد و بررسى كلام شيخ اعظم «ره»
(١)- مصنّف، كلام شيخ اعظم «ره» را مورد نقد و بررسى قرار دادهاند لذا لازم است كه ابتدا عين كلام مرحوم شيخ را از كتاب رسائل نقل كنيم:
«الامر الخامس انّه لا فرق في المستصحب بين ان يكون حكما ثابتا في هذه الشّريعة ام حكما من احكام الشّريعة السّابقة اذا المقتضى موجود و هو جريان دليل الاستصحاب و عدم ما يصلح مانعا عدا امور (منها) ما ذكره بعض المعاصرين من انّ الحكم الثّابت في حقّ جماعة لا يمكن اثباته في حقّ آخرين لتغاير الموضوع فانّ ما ثبت في حقّهم مثله لا نفسه و لذا يتمسّك في تسرية الاحكام الثّابتة للحاضرين او الموجودين الى الغائبين او المعدومين بالاجماع و الاخبار الدّالة على الشّركة لا بالاستصحاب و فيه (اوّلا) انّا نفرض الشّخص الواحد مدركا للشّريعتين فاذا حرم في حقّه شىء سابقا و شكّ في بقاء الحرمة في