إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤١ - صحيحه زراره مخصوص به باب وضوء نيست
و أبعد منه كون الجزاء قوله: (لا ينقض .. إلى آخره) و قد ذكر: (فإنّه على يقين) للتّمهيد(١).
و قد انقدح بما ذكرنا ضعف احتمال اختصاص قضيّة: (لا تنقض ... إلى آخره) باليقين و الشّكّ في باب الوضوء جدّا، فإنّه ينافيه ظهور التّعليل في أنّه بأمر ارتكازي لا تعبّدي قطعا، و يؤيّده تعليل الحكم بالمضيّ مع الشّكّ في غير الوضوء في غير هذه الرّواية بهذه القضيّة أو ما يرادفها، فتأمّل جيّدا [١](٢).
خلاف ظاهر است.
(١)ج: احتمال سوّم، اين است كه ما جمله «لا ينقض اليقين بالشك ابدا» را جزاى جمله شرطيّه، قرار دهيم و بگوئيم «جمله فانّه على يقين من وضوئه» تمهيد و مقدمه جزاء است.
«و الا اى و ان لم يستيقن انّه قد نام فانّه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين بالشّك ابدا».
مصنّف مىفرمايند اين احتمال از احتمال دوّم بعيدتر است [٢].
٣- صحيحه زراره مخصوص به باب وضوء نيست
(٢)- تذكّر: همانطور كه قبلا هم گفتيم نظر مصنّف اين است كه استصحاب
[١]حتّى يظهر لك قوّة ظهورها في العموم سيّما بملاحظة انّ كلماتهم «عليهم السّلام» بمنزلة كلام واحد و سيّما اذا كانت صادرة عن واحد و كانت عبارة واحدة- شرح كفاية الاصول مرحوم شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٢٢٤.
[٢]و وجه كونه ابعد (اوّلا) انّه خلاف ظاهر لفظ الواو في قوله (ع): و لا ينقض، اذ لو كان هو الجزاء لزم خلوّه عنه (و ثانيا) انّه يلزم كون القضيّة من قبيل الشّرطيّة المساقة لتحقيق الموضوع كما في مثل ان رزقت ولدا فاختنه، لامتناع فرض الجزاء فيها الا في فرض ثبوت الشّرط مع لزوم كون الكلام بمنزلة التّأكيد لما-