إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧٧ - استصحاب كلى قسم سوم
فإنّه يقال: الأمر و إن كان كذلك، إلا أنّ العرف حيث يرى الإيجاب و الاستحباب المتبادلين فردين متباينين، لا واحد مختلف الوصف في زمانين، لم يكن مجال للاستصحاب، لما مرّت الإشارة إليه و تأتي، من أنّ قضيّة إطلاق أخبار الباب، أنّ العبرة فيه بما يكون رفع اليد عنه مع الشّكّ بنظر العرف نقضا، و إن لم يمكن بنقض بحسب الدّقة، و لذا لو انعكس الأمر و لم يكن نقض عرفا، لم يكن الاستصحاب جاريا و إن كان هناك نقض عقلا و ممّا ذكرنا في المقام، يظهر- أيضا- حال الاستصحاب في متعلّقات الأحكام في الشّبهات الحكميّة و الموضوعيّة، فلا تغفل(١).
تقريبى است كه شما بيان كرديد لكن اشكالى به مثال اخير [١]- وجوب و استحباب [٢]- داريم كه: واقع مطلب اين است كه وجوب و استحباب- و همچنين حرمت و كراهت- اصلا دو حقيقت و دو فرد نيستند و تغاير وجوب با استحباب به شدّت و ضعف است يعنى وجوب، همان رجحان مؤكّد و استحباب، رجحان غير مؤكّد است لذا در مثال مذكور و امثال آن مىتوان مطلق طلب را كه قدر مشترك- كلّى- بين وجوب و استحباب است، استصحاب نمود زيرا نسبت به ارتفاع كلّى يقين نداريم بلكه در بقاء كلّى- طلب- شك داريم و عدمى هم در بين وجود كلّى در ضمن فردين فاصله نشده است پس استصحاب كلّى را مىتوان جارى نمود.
خلاصه اينكه: هيچ مانعى از جريان استصحاب كلّى- روى نظر عقلى كه تغاير بين وجوب و استحباب بهشدّت و ضعف است- وجود ندارد.
(١)جواب: اگر دقّت عقلى اعمال كنيم حق با شما- مستشكل- است و مىتوان
[١]و همچنين حرمت و كراهت.
[٢]و توسعهاى را كه اخيرا بيان كرديد.