إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩٨ - استصحاب فعل مقيد به زمان
فإنّه يقال: إنّما يكون ذلك لو كان في الدّليل ما بمفهومه يعمّ النّظرين، و إلا فلا يكاد يصحّ إلا إذا سيق بأحدهما، لعدم إمكان الجمع بينهما لكمال المنافاة بينهما، و لا يكون في أخبار الباب ما بمفهومه يعمّهما، فلا يكون هناك إلا استصحاب واحد، و هو استصحاب الثّبوت فيما إذا أخذ الزّمان ظرفا، و استصحاب العدم فيما إذا أخذ قيدا؛ لما عرفت من أنّ العبرة في هذا الباب بالنّظر العرفي، و لا شبهة في أنّ الفعل فيما بعد ذاك الوقت مع [معه] قبله متّحد في الأوّل و متعدّد في الثّاني بحسبه؛ ضرورة أنّ الفعل المقيّد بزمان خاصّ غير الفعل في زمان آخر، و لو بالنّظر المسامحي العرفي(١).
دقّت عقلى و هم طبق نظر عرف، موضوع قضيّه متيقّنه و مشكوكه، متغاير است و استصحاب بقاء حكم، جارى نمىشود.
(١)اگر در ادلّه و اخبار باب، مطلبى بود كه هر دو نظر را معتبر قرار مىداد يعنى دلالت مىكرد كه در استصحاب در تشخيص موضوع هم نظر و دقّت عقلى معتبر است و هم تشخيص عرف، در اين صورت، حق با مستشكل- مرحوم فاضل نراقى- بود و در مثال و فرض قبل- اكرام زيد واجب يوم الجمعة [١]- بعد از انقضاء زمان اوّل- روز جمعه- و فرا رسيدن زمان دوّم- روز شنبه- كه در بقاء وجوب اكرام زيد ترديد مىكرديم هم استصحاب عدم وجوب [٢] و هم استصحاب بقاء وجوب [٣] اكرام زيد، جارى مىشد و در نتيجه، تعارض و تساقط مىنمودند.
امّا اگر در اخبار باب دليلى نباشد كه تأييد نمايد در تشخيص موضوع هم دقّت عقلى و هم نظر عرف، معتبر است، در اين صورت، جريان استصحاب، صحيح
[١]كه زمان عنوان ظرفيّت داشت نه قيديّت.
[٢]بنا بر اينكه ملاك در تشخيص موضوع، نظر و دقّت عقلى باشد.
[٣]بنا بر اينكه ملاك در تشخيص موضوع، نظر عرف باشد.