إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥٥ - بيان شيخ اعظم ره
و أمّا الهيئة، فلا محالة يكون المراد منها النّهي عن الانتقاض بحسب البناء و العمل لا الحقيقة، لعدم كون الانتقاض بحسبها تحت الاختيار، سواء كان متعلّقا باليقين- كما هو ظاهر القضيّة- أو بالمتيقّن، أو بآثار اليقين بناء على التّصرف فيها بالتّجوّز أو الاضمار، بداهة أنّه كما لا يتعلّق النّقض الاختياري القابل لورود النّهي عليه بنفس اليقين، كذلك لا يتعلّق بما كان على يقين منه أو أحكام اليقين، فلا يكاد يجدي التّصرف بذلك في بقاء الصّيغة على حقيقتها، فلا مجوّز له فضلا عن الملزم، كما توهّم(١).
«نقض» بود و اينك در هيئت «لا تنقض» بحث را ادامه مىدهيم.
(١)مرحوم شيخ در كتاب رسائل [١] از هيئت «لا تنقض اليقين بالشّك» استفاده كردهاند كه استصحاب در شكّ در رافع، حجّت است- نه شكّ در مقتضى- لذا قبلا مستفاد و محصّل كلام ايشان را با توضيحاتى بيان مىكنيم.
بيان شيخ اعظم «ره»: اوامر شارع به چيزهائى تعلّق مىگيرد كه مقدور مكلّف باشد و امر به شىء غير مقدور، عقلائى نيست و محال است كه مولاى حكيم به چيز غير مقدور امر نمايد.
همچنين نهى شارع بايد به چيزى متعلّق شود كه تحت اختيار مكلّف باشد، در
[١]«قال ما لفظه» ثمّ لا يتوهّم الاحتياج ح الى تصرّف في اليقين بارادة المتيقّن منه لانّ التّصرّف لازم على كلّ حال فانّ النّقض الاختيارى القابل لورود النّهى عليه لا يتعلّق بنفس اليقين على كلّ تقدير بل المراد نقض ما كان على يقين منه و هو الطّهارة السّابقة او احكام اليقين و المراد باحكام اليقين ليس احكام نفس وصف اليقين اذ لو فرضنا حكما شرعيّا محمولا على نفس صفة اليقين ارتفع بالشّك قطعا كمن نذر فعلا في مدّة اليقين بحيات زيد [و يعنى بالفعل مثل الصّدقة و نحوها] بل المراد احكام المتيقّن المثبتة له من جهة اليقين و هذه الاحكام كنفس المتيقّن ايضا لها استمرار شأنى لا يرتفع الا بالرّافع فان جواز الدّخول في الصّلاة بالطّهارة امر مستمر الى ان يحدث ناقضها (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه، ر. ك فرائد الاصول ٣٣٦.