إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢٨ - قسم سوم احكام وضعيه
و أمّا النّحو الثّالث: فهو كالحجيّة [١] و القضاوة [٢] و الولاية [٣] و النّيابة و الحرّيّة و الرّقيّة و الزّوجيّة و الملكيّة إلى غير ذلك، حيث أنّها و إن كان من الممكن انتزاعها من الأحكام التّكليفيّة الّتي تكون في مواردها- كما قيل- و من جعلها بإنشاء أنفسها (١)
مركّب و مقيّد، تعلّق گيرد، تا بتوان براى اجزاء و شرائط آن مأمور به، جزئيّت و شرطيّت را انتزاع نمود و لزومى ندارد كه به آن اجزاء يا شرائط، جعل مستقلّى تعلّق گيرد بلكه وقتى شارع، امر خود را متوجّه نمازى نمود كه «اوّلها التّكبير و آخرها التّسليم» است در اين صورت مىتوان براى اجزاء و شرائط، عنوان جزئيّت و شرطيّت را انتزاع نمود.
قسم سوّم احكام وضعيّه
(١)- بعضى بلكه بسيارى از احكام وضعيّه از نظر مقام ثبوت، هم ممكن است جعل استقلالى داشته باشند و هم امكان دارد جعل تبعى به آنها تعلّق گيرد امّا از نظر مقام اثبات، به اين قسم از احكام وضعيّه، جعل استقلالى متعلّق مىشود مانند حجّيّت، قضاوت، ولايت، نيابت، حرّيّت، رقّيّت، زوجيّت، ملكيّت و امثال آنها.
[١][المراد بها ما يوجب انقطاع العذر عن العبد او ما يصحّ احتجاجه به على المولى، و ذلك بجعل طريق له عند جهله بالواقع من خبر الثّقة او فتوى الفقيه و نحوهما
[٢]و هي منصب فصل الخصومة فتنتزع من جعل نفس المنصب بمثل قوله (ع) «فارضوا به حكما، فانّى قد جعلته عليكم حاكما و اخرى من التّكليف بان يقال «يا فلان افصل نزاع المترافعين».
[٣]كجعل الولاية الالهيّة المطلقة لمولانا امير المؤمنين عليه افضل صلوات المصلّين، و كالولاية المجعولة على الصغير للاب و الجد ...] ر. ك منتهى الدّراية ٧/ ٢٧٩.