إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٧٥ - قاعده لا ضرر
إنّه قد استدلّ عليها بأخبار كثيرة: منها: موثّقة زرارة [١]، عن أبي جعفر عليه السّلام: (إنّ سمرة [٢] بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار، و كان منزل الأنصاري بباب البستان، و كان سمرة يمرّ إلى نخلته و لا يستأذن، فكلّمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى، سمرة، فجاء الأنصاري إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله فشكى إليه، فأخبر بالخبر، فأرسل رسول اللّه [اليه] و أخبره بقول الأنصاري و ما شكاه، فقال: إذا أردت الدّخول فاستأذن، فأبى، فلمّا أبى فساومه حتّى بلغ من الثّمن ما شاء اللّه، فأبى أن يبيعه، فقال: لك بها عذق في الجنّة، فأبى أن يقبل، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للأنصاري: اذهب فاقلعها وارم بها إليه، فإنه لا ضرر و لا ضرار)(١).
قاعده لا ضرر
(١)- در مورد قاعده «لا ضرر» روايات فراوان با اختلاف تعابير از ائمّه «عليهم
[١]وسائل الشّيعه ج ١٧، ص ٣٤١، باب ١٢، از ابواب احياء الموات حديث ٣.
[٢]بفتح السّين المهملة و ضمّ الميم و فتح الرّاء المهملة، و هو من الاشقياء فلاحظ ترجمته- منتهى