إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٦٣ - تنبيه نهم ترتب بعضى از آثار غير شرعى در استصحاب
التّاسع: إنّه لا يذهب عليك أنّ عدم ترتب الأثر الغير الشّرعي و لا الشّرعي بوساطة غيره من العادي أو العقلي بالاستصحاب، إنّما هو بالنّسبة إلى ما للمستصحب واقعا، فلا يكاد يثبت به من آثاره إلا أثره الشّرعي الذي كان له بلا واسطة، أو بوساطة أثر شرعي آخر، حسبما عرفت فيما مرّ، لا بالنسبة إلى ما كان للأثر الشرعي مطلقا [١]، كان بخطاب الاستصحاب أو بغيره من أنحاء الخطاب، فإنّ آثاره شرعيّة كانت أو غيرها تترتّب عليه إذا ثبت و لو بأن يستصحب، أو كان من آثار المستصحب، و ذلك لتحقّق موضوعها حينئذ حقيقة، فما للوجوب عقلا [٢] يترتّب على الوجوب الثّابت شرعا باستصحابه أو استصحاب موضوعه [٣]، من وجوب الموافقة و حرمة المخالفة و استحقاق العقوبة إلى غير ذلك، كما يترتّب على الثّابت بغير الاستصحاب، بلا شبهة و لا ارتياب، فلا تغفل(١).
تنبيه نهم ترتّب بعضى از آثار غير شرعى در استصحاب
(١)- تذكّر، تنبيه نهم هم از مباحث تكميلى تنبيه هفتم- اصل مثبت- است.
[١][قيد للاثر الشّرعى، يعنى: أن يكون الاثر الشّرعى بوجوده الاعمّ من الواقعى و الظّاهرى موضوعا للاثر غير الشّرعى، كوجوب الاطاعة المترتّب على الحكم الشّرعى مطلقا و لو كان ظاهريّا ثابتا بالاستصحاب مثلا.
[٢]كوجوب الاطاعة الثّابت للوجوب الشّرعى، فانّه يترتّب على الوجوب الشّرعى الثّابت باستصحاب نفسه كوجوب صلاة الجمعة كما مرّ آنفا او باستصحاب موضوعه كاستصحاب حياة الغائب المترتّب عليها وجوب الانفاق شرعا على زوجته، المترتّب على هذا الوجوب الشّرعى الحكم العقلى و هو وجوب الاطاعة
[٣]هذا فى الاستصحاب الموضوعى و ما قبله هو الاستصحاب الحكمى] ر. ك منتهى الدّراية ٧/ ٥٨٢.