إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠٤ - اجماع
و لا يخفى أنّ هذا المعنى هو القابل لأن يقع فيه النّزاع و الخلاف في نفيه و إثباته مطلقا أو فى الجملة، و في وجه ثبوته، على أقوال.
ضرورة أنّه لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء على البقاء أو الظّنّ به النّاشئ مع العلم بثبوته، لما تقابل فيه الأقوال، و لما كان النّفي و الإثبات واردين على مورد واحد بل موردين، و تعريفه بما ينطبق على بعضها، و إن كان ربما يوهم أن لا يكون هو الحكم بالبقاء بل ذاك الوجه، إلا أنّه حيث لم يكن بحدّ [١] و لا برسم بل من قبيح شرح الاسم، كما هو الحال في التّعريفات
كسانى كه استصحاب را از راه ظنّ به بقاء حجّت مىدانند معتقدند كه استصحاب، اصل عملى نيست بلكه يكى از امارات معتبر است.
سؤال: شكّ در بقاء با ظنّ به بقاء چگونه جمع مىشوند؟
جواب: با قطعنظر از يقين به ثبوت قبلى شك در بقاء داريم و باتوجّه به يقين به ثبوت، ظنّ به بقاء داريم مثلا ابتداء نمىدانيم كه لباسمان طاهر است يا نه امّا وقتى توجّه مىكنيم به اينكه اوّل صبح لباس ما قطعا طاهر بوده، باتوجّه به يقين به ثبوت قبلى، فعلا ظنّ به بقاء طهارت براى ما پيدا مىشود.
٣- نصوص:
عدّهاى هم از طريق نصوص و روايات، قائل به اعتبار استصحاب شدهاند.
٤- اجماع:
بعضى هم براى اعتبار استصحاب به اجماع، تمسّك نمودهاند و واضح است كه ادّعاى اجماع در مسألهاى كه مثلا يازده قول در آن وجود دارد، صحيح نيست البتّه بعدا درباره هريك از ادلّه بحث خواهيم كرد.
[١]و هو التّعريف بالفصل القريب، و الرّسم هو التّعريف بالخاصّة، فان كانا مع الجنس القريب فتامّ و الا فناقص، ر. ك منتهى الدّراية ٧/ ٢١.