إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠٢ - تعريف استصحاب
مىكنند استصحاب است.
در حجّيّت يا عدم حجّيّت استصحاب، اقوال متعدّى وجود دارد و مرحوم شيخ در كتاب رسائل، يازده قول در اين مورد ذكر كردهاند [١].
تعريف استصحاب
مصنّف مىفرمايند گرچه عبارات علماء و اصوليّين در تعريف استصحاب، مختلف است امّا تمام آنها به يك مفهوم اشاره مىكنند و آن عبارت است از: «هو الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم شكّ في بقائه».
بنابراين تعريف هرگاه در بقاء يك حكم شرعى شك كنيم، حكم به بقاء آن مىنمائيم. مثلا هرگاه حكمى- طهارت- در زمان سابق، ثابت بود ولى در بقاء آن، شك كنيم، در اين صورت به بقاء آن حكم مىكنيم و همچنين هرگاه شك در بقاء
[١]«هذه جملة ما حضرنى من كلمات الاصحاب و المتحصّل منها في بادئ النّظر احد عشر قولا:
١- القول بالحجّيّة مطلقا- ذهب الى هذا القول من المتأخّرين الشّيخ الآخوند صاحب الكفاية ره- ٢- عدمها مطلقا ٣- التفصيل بين العدمى و الوجودى ٤- التفصيل بين الامور الخارجيّة و بين الحكم الشّرعى مطلقا، فلا يعتبر في الاوّل ٥- التّفصيل بين الحكم الشّرعى الكلّى و غيره فلا يعتبر في الاوّل الا في عدم النّسخ. ٦- التّفصيل بين الحكم الجزئى و غيره فلا يعتبر في غير الاوّل ... ٧- التّفصيل بين الاحكام الوضعيّة يعنى نفس الاسباب و الشّروط و الموانع و الاحكام التّكليفيّة التّابعة لها و بين غيرها من الاحكام الشّرعيّة فتجرى في الاوّل دون الثّانى ٨- التّفصيل بين ما ثبت بالاجماع و غيره فلا يعتبر في الاوّل ٩- التّفصيل بين كون المستصحب ممّا ثبت بدليله او من الخارج استمراره فشكّ في الغاية الرّافعة له، و بين غيره فيعتبر في الاوّل دون الثّانى ... ١٠- هذا التّفصيل مع اختصاص الشّك بوجود الغاية ... ١١- زيادة الشّك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهومى ... و الاقوى هو (القول التّاسع) و هو الّذى اختاره المحقّق» انتهى ما اردنا نقله من عبارة الشّيخ الاعظم، ر. ك اصول الفقه ٤/ ٢٨٦ و نيز فرائد الاصول ٣٢٨.