إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٤ - تنبيه سوم صرف غير محصوره بودن شبهه، مانع تنجز علم اجمالى نمىشود
الثّالث: إنّه قد عرفت أنّه مع فعليّة التّكليف المعلوم، لا تفاوت بين أن تكون أطرافه محصورة و أن تكون غير محصورة.
نعم ربما تكون كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر موافقته القطعيّة باجتناب كلّها أو ارتكابه، أو ضرر فيها أو غيرهما مما لا يكون معه التّكليف فعليّا بعثا أو زجرا فعلا، و ليس بموجبة لذلك في غيره، كما أنّ نفسها ربما يكون موجبة لذلك، و لو كانت قليلة في مورد آخر، فلا بدّ من ملاحظة ذاك الموجب لرفع فعليّة التّكليف المعلوم بالإجمال أنّه يكون أو لا يكون في هذا المورد، أو يكون مع كثرة أطرافه و ملاحظة أنّه مع أيّة مرتبة من كثرتها، كما لا يخفى(١).
زيرا ما يقين داريم كه «ابتلاء»، دخالت در اطلاق دارد و اينكه ما فرض «شك» را مطرح كرديم مقصودمان شك در تقييد و عدم تقييد نيست بلكه شكّ ما در اين جهت است كه اصل قيد- ابتلاء- تحقّق دارد يا نه لذا بقول مرحوم مشكينى عبارت صحيح به اين ترتيب است:
«لا فيما شكّ في تحقّق ما اعتبر في صحّته لانّ الابتلاء لا شكّ في اعتباره بل الشكّ في تحقّقه بعد القطع باعتباره في صحّة الاطلاق».
تنبيه سوّم [صرف غير محصوره بودن شبهه، مانع تنجّز علم اجمالى نمىشود]
(١)- صرف غير محصوره بودن شبهه، مانع تنجّز علم اجمالى نمىشود.
تقريبا تمام مطالب اين تنبيه، تعريض به كلام شيخ انصارى اعلى اللّه مقامه الشّريف است [١].
[١]ر. ك فرائد الاصول ٢٥٢.