إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠١ - «اقوال در استصحاب»
فصل في الاستصحاب [١]: و في حجّيّته إثباتا و نفيا أقوال للأصحاب. و لا يخفى أن عباراتهم في تعريفه و إن كانت شتى، إلا أنها تشير إلى مفهوم واحد و معنى فارد، و هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شكّ في بقائه: إمّا من جهة بناء العقلاء على ذلك في أحكامهم العرفية مطلقا [٢]، أو في الجملة [٣] تعبّدا، أو للظّنّ به النّاشئ عن ملاحظة ثبوته سابقا. و إمّا من جهة دلالة النّصّ أو دعوى الإجماع عليه كذلك، حسبما تأتي الإشارة إلى ذلك مفصّلا(١).
استصحاب
«اقوال در استصحاب»
(١)- چهارمين اصل از اصول عمليّهاى كه مرحوم آقاى آخوند درباره آن، بحث
[١]و هو لغة اخذ الشّيء مصاحبا و منه استصحاب اجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصّلاة، ر. ك فرائد ٣١٨.
[٢]در تمام موارد، خواه شك در مقتضى باشد يا شك در رافع يا غير از آنها.
[٣]در بعضى از موارد كه تفصيل آن را بيان خواهيم كرد.