إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤٧ - تنبيهات استصحاب
ثمّ إنّ هاهنا تنبيهات: الأوّل: إنّه يعتبر في الاستصحاب فعليّة الشّكّ و اليقين، فلا استصحاب مع الغفلة، لعدم الشّكّ فعلا و لو فرض أنّه يشكّ لو التفت؛ ضرورة أنّ الاستصحاب وظيفة الشّاك، و لا شكّ مع الغفلة أصلا، فيحكم بصحّة صلاة من أحدث ثمّ غفل و صلّى ثمّ شكّ في أنّه تطهّر قبل الصّلاة لقاعدة الفراغ، بخلاف من التفت قبلها و شكّ ثمّ غفل و صلّى، فيحكم بفساد صلاته فيما إذا قطع بعدم تطهيره بعد الشّكّ، لكونه محدثا قبلها بحكم الاستصحاب، مع القطع بعدم رفع حدثه الاستصحابي.
لا يقال [١] نعم، و لكن استصحاب الحدث في حال الصّلاة بعد ما التفت بعدها يقتضي أيضا فسادها.
فإنّه يقال: نعم، لو لا قاعدة الفراغ المقتضية لصحّتها المقدّمة على أصالة فسادها [٢](١).
تنبيهات استصحاب
(١)- تاكنون اساس بحث استصحاب، بيان شده و همانطور كه مشاهده كرديد،
[١]اين اشكال مربوط به فرض اوّل است نه فرض دوّم كه اكنون به توضيح آن مىپردازيم.
[٢]هذا الفساد هو مقتضى استصحاب الحدث، و الاولى ان يقال «المقدمة على استصحاب الحدث