إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢٩ - قسم سوم احكام وضعيه
إلا [١] أنّه لا يكاد يشكّ في صحّة انتزاعها من مجرّد جعله تعالى [٢]، أو من [٣] بيده الأمر من قبله- جلّ و علا- لها بإنشائها، بحيث يترتّب عليها آثارها، كما تشهد به ضرورة صحّة انتزاع الملكيّة و الزّوجيّة و الطّلاق و العتاق بمجرّد العقد أو الايقاع ممّن [٤] بيده الاختيار بلا ملاحظة التّكاليف و الآثار، و لو كانت منتزعة
مثلا مىتوان گفت كه وقتى معاملهاى و بيعى واقع مىشود، شارع مقدّس، مستقلا براى طرفين ملكيّت را انشاء مىكند يعنى «يجعل المشترى مالكا للمبيع و البائع مالكا للثّمن» و مىتوان گفت در مورد عقد نكاح، شارع، زوجيّت را جعل
[١]شروع في الاستدلال على قابليّة هذا النّحو الثّالث من الوضع للجعل الاستقلالى فقط دون التّبعى (و قد استدلّ) لذلك بامرين (احدهما) لقابليّته للجعل الاستقلالى (و ثانيهما) لعدم قابليّته للجعل التّبعى.
(امّا الاوّل) فحاصله انّه لا شكّ في صحّة انتزاع تلك الامور المذكورة من مجرّد جعله تعالى لها او من بيده الامر من قبله جلّ و علاكما في الحجّيّة و الولاية او من مجرّد العقد او الايقاع ممن بيده الاختيار كما في الزّوجيّة و الملكيّة و الطّلاق و نحوها كلّ ذلك بلا ملاحظة التّكاليف و الآثار الّتى هى في موردها من جواز النّظر و اللّمس و الدخول و نحو ذلك في الزّوجيّة او جواز انحاء التّصرفات في الملكيّة و هكذا فلو كانت هذه الامور منتزعة من التّكاليف الّتى هى في موردها بدعوى انّ المجعول اوّلا بوسيلة العقد او الايقاع هى تلك التّكاليف ثم ينتزع هذه الامور من تلك التّكاليف المجعولة بالعقد او الايقاع لزم امران:
(احدهما) ان لا يصحّ انتزاع هذه الامور بمجرّد جعلها بلا ملاحظة تلك التّكاليف مع انّها تنتزع بلا ملاحظتها قطعا (ثانيهما) ان لا يقع ما قصد من العقد او الايقاع و هى هذه الامور الوضعيّة و ان يقع ما لم يقصد منهما و هى تلك التّكاليف المجعولة بوسيلة العقد او الايقاع (و امّا الثّانى) و قد اشار عليه بقوله كما لا ينبغى ان يشكّ ... ر. ك عناية الاصول ٥/ ١١٥.
[٢]... من جعله تعالى شيئا ملكا لاحد كامره جلّ و علا رسوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم باعطاء فدك لبضعته الطّاهرة سيّدة نساء العالمين عليها الصّلاة و السّلام و من اجازة التّصرف و اباحته بانحائه في مال معيّن فانّ كلّ واحد من هذين النّحوين منشأ لانتزاع الملكيّة، ر. ك منتهى الدّراية ٧/ ٢٧٨.
[٣]مانند پيامبر و ائمّة عليهم صلوات اللّه و سلامه و ساير كسانى كه از طرف شارع، مجاز هستند مانند مالك، ولى و وكيل
[٤]در ملكيّت، مالك- در زوجيّت، زوجه- در طلاق، زوج و در عتاق، مولا و سيّد.