إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠٢ - استصحاب فعل مقيد به زمان
كه روز شنبه است و در وجوب اكرام زيد شك داريم، اصل، عدم وجوب اكرام زيد است و اين دو استصحاب باهم تعارض مىكنند. امّا مصنّف فرمودند فقط استصحاب بقاء وجوب اكرام، جارى مىشود كه تفصيل كلام هر دو بزرگوار را بيان نموديم و نيازى به اعاده آن نيست.
فاضل نراقى براى تعارض مزبور امثله ديگرى هم ذكر كردهاند [١] كه محصّل آن چنين است:
١- در مورد طهارت حدثيّه: فرض كنيد شخصى وضوء گرفت و طهارت از حدث برايش حاصل شد، بعد از تحصيل طهارت، رطوبت مشتبهى- مذى- از او خارج شد و در نتيجه، شك نمود كه آيا طهارتش باقى است يا نه؟
مرحوم نراقى فرمودهاند در مثال مذكور دو استصحاب، جارى مىشود و با يكديگر تعارض و تساقط مىنمايند.
الف: استصحاب بقاء طهارت: اصل، اين است كه بعد از خروج مذى طهارت قبلى باقى است.
[١]قسمتى از كلام فاضل نراقى «ره» را نقل مىكنيم:
... و بالجملة بملاحظة اليقين بالعدم الحاصل قبل الشّرع او التّكليف و البلوغ و العقل و استصحابه يحصل التّعارض فى جميع الموارد القسم الثّالث و لا مرجّح لاحدهما فلا يكون شىء منهما حجّة و يجب ترك الاستصحابين و العمل بما يقتضيه الدّليل عند عدمها ... «و اذا» شكّ فى بقاء الطّهارة الشّرعيّة الحاصلة بالوضوء بعد خروج المذى يقال أنّ قبل الشّرع كان يعلم عدم جعل الشّارع العمل المسمّى بالوضوء سببا للطّهارة مطلقا و علم بعده انّه جعله سببا للطّهارة ما لم يخرج المذى و لا يعلم انّه هل جعله سببا للطّهارة الباقية بعده ايضا ام لا و الاصل عدم الجعل «و اذا شكّ» فى تطهر الثّوب الملاقى للبول بغسله مرّة فيقال قبل ورود الشّرع كنّا قاطعين بعدم جعل الشّارع ملاقاة البول سببا للنّجاسة مطلقا و بعده علمنا انّه جعله سببا للنّجاسة ما لم يغسل اصلا و امّا كونه سببا للنّجاسة بعد الغسل مرّة فلا ...) ر. ك مناهج الاحكام و الاصول/ فائده اولى/ ٢٤٢.