إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠١ - استصحاب فعل مقيد به زمان
فتأمّل [١] جيّدا.
إزاحة وهم: لا يخفى أنّ الطّهارة الحدثيّة و الخبثيّة و ما يقابلها يكون مما إذا وجدت بأسبابها، لا يكاد يشكّ في بقائها إلا من قبل الشّكّ في الرّافع لها، لا من قبل الشّكّ في مقدار تأثير أسبابها، ضرورة أنّها إذا وجدت بها كانت تبقى ما لم يحدث رافع لها، كانت من الأمور الخارجيّة أو الأمور الاعتباريّة التي كانت لها آثار شرعيّة، فلا أصل لأصالة عدم جعل الوضوء سببا للطّهارة بعد المذي، و أصالة عدم جعل الملاقاة سببا للنّجاسة بعد الغسل مرّة، كما حكي عن بعض الافاضل، و لا يكون هاهنا أصل إلا أصالة الطّهارة أو النّجاسة(١).
(١)- توهّم: فاضل نراقى «ره» كلامى داشتند كه مصنّف حاصل آن را اخيرا به صورت «لا يقال ... فانّه يقال» بيان كردند كه خلاصه آن چنين بود:
در فعل مقيّد به زمان، حتّى اگر زمان بهعنوان ظرفيّت در دليل، اخذ شود- اكرام زيد واجب يوم الجمعة- بعد از انقضاء زمان اوّل، اگر در بقاء حكم، شك كنيم هم استصحاب بقاء حكم جارى مىشود و هم استصحاب عدم و اين دو استصحاب با يكديگر تعارض مىكنند مثلا اگر روز شنبه در بقاء اكرام زيد، شك نمائيم، از طرفى مىگوئيم اصل، اين است كه وجوب اكرام قبلى زيد در روز شنبه هم مستمر است و از طرف ديگر هم مىگوئيم روز پنجشنبه كه اكرام زيد، واجب نبود الآن هم
[١]لعلّه اشارة الى منع جريان الاستصحاب فيما اذا اخذ الزّمان قيدا، ضرورة انّ القيد دخيل في الموضوع او المحمول، و انتفاؤه على كلا التّقديرين قادح فى وحدة القضيّة المتيقّنة و المشكوكة، و مع هذا القدح كيف يجرى الاستصحاب؟ و تشابه الحكمين لفعل فى زمانين لا يوجب وحدة الموضوع المصحّحة لجريان الاستصحاب، فانّ حكم الصّلاة و الصّوم و هو الوجوب متّحد سنخا مع تغاير متعلّقيهما و تباينهما.
بل الشّكّ فى القدح ايضا يمنع عن جريان الاستصحاب، لكون الشّكّ في وحدة الموضوع موجبا للشّكّ فى صدق النّقض المانع عن صحّة التّمسّك بدليل الاستصحاب، كما لا يخفى ر. ك منتهى الدّراية ٧/ ٤٣٤.