إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣٨ - آيا استصحاب در قسم اول از احكام وضعيه جارى مىشود
إذا عرفت اختلاف الوضع في الجعل، فقد عرفت أنّه لا مجال لاستصحاب دخل ما له الدّخل في التّكليف إذا شكّ في بقائه على ما كان عليه من الدّخل، لعدم كونه حكما شرعيّا، و لا يترتّب عليه أثر شرعيّ، و التّكليف و إن كان مترتّبا عليه إلا أنّه ليس بترتّب شرعيّ، فافهم [١](١).
براى زيد، «ملك» بهمعناى اضافه و امر اعتبارى تحقّق دارد و گمان نكنيد كه اگر در يك لحظه بين دو «ملكيّت» جمع شد موجب اجتماع مثلين است.
در پايان اين بخش به طرح يك سؤال مىپردازيم:
آيا واقعا «ملك»، مشترك لفظى و كتب لغت و لغويين آن را بهعنوان مشترك لفظى مىشناسند؟ يا اينكه «ملك» همان سلطه و سلطنت و ... است.
البتّه اصل مطلب كه ملكيّت يك امر اعتبارى است و نياز به جاعل و معتبر دارد جاى ترديد نيست.
آيا استصحاب در قسم اوّل از احكام وضعيّه جارى مىشود [٢]
(١)- غرض اصلى مصنّف از بحث در احكام وضعيّه اين بود كه آيا در آنها استصحاب، جارى مىشود يا نه زيرا يكى از تفصيلات در حجّيّت و عدم حجّيّت
[١](و فيه اوّلا) انّ ترتّب الوجوب مثلا على الدّلوك الّذى هو سبب للتّكليف او على العقل الّذى هو شرط للتكليف او ترتّب منع التّكليف على الحيض الّذى هو مانع عنه او ترتّب رفع التّكليف على الحيض الطّارى في اثناء الوقت الّذى هو رافع له هو ترتّب شرعى و لذا يستصحب نفس السّبب و الشّرط و المانع و الرّافع بلا مانع عنه اصلا. (و ثانيا) انّ الكلام انّما هو في استصحاب النّحو الاوّل من الوضع اى دخل ما له الدخل و هو السّببيّة و الشّرطيّة و المانعيّة و الرّافعيّة لا استصحاب نفس ما له الدّخل اى السّبب و الشّرط و المانع و الرّافع و الظّاهر ان الى هذين الامرين قد اشار المصنّف بقوله فافهم، ر. ك عناية الاصول ٥/ ١١٩.
[٢]آيا حجّيّت دارد.