إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣٠ - قسم سوم احكام وضعيه
عنها لما كاد يصحّ اعتبارها إلا بملاحظتها، و للزم أن لا يقع ما قصد، و وقع ما لم يقصد.
كما لا ينبغي أن يشكّ في عدم صحّة انتزاعها عن مجرّد التّكليف في موردها فلا ينتزع الملكيّة عن إباحة التّصرفات، و لا الزّوجيّة من جواز الوطى، و هكذا سائر الاعتبارات في أبواب العقود و الإيقاعات [١].
فانقدح بذلك أنّ مثل هذه الاعتبارات إنّما تكون مجعولة بنفسها، يصحّ انتزاعها بمجرّد إنشائها كالتّكليف، لا مجعولة بتبعه و منتزعة عنه(١).
مىكند، البتّه احتمال ديگر، اين است كه شارع به دنبال وقوع بيع، جواز تصرّف و به دنبال نكاح، جواز وطى و وجوب نفقه و ... را جعل مىنمايد كه طبق احتمال اخير، ملكيّت و زوجيّت، مجعول استقلالى نيستند بلكه به تبع احكام تكليفى- جواز تصرّف و جواز وطى- جعل مىشوند.
بعضى از بزرگان از جمله، شيخ اعظم «ره» قول اخير را انتخاب كردهاند و فرمودهاند تمام احكام وضعيّه، داراى جعل تبعى هستند نه جعل استقلالى، لكن مصنّف فرمودهاند قسم سوّم از احكام وضعيّه، داراى جعل استقلالى هستند و به تبع حكم تكليف جعل نمىشوند.
(١)سؤال: چرا قسم سوّم از احكام وضعيّه مستقلا، جعل شدهاند- مجعول استقلالى هستند نه تبعى-
جواب: از مجموع كلمات مصنّف، دو دليل بر اين مطلب استفاده مىشود.
اگر بگوئيم شارع مقدّس در عقود و ايقاعات مستقلا حكم وضعى- زوجيّت در
[١]فلا ينتزع الضّمان من وجوب الغرامة بدفع بدل التّالف ... و لا البينونة في الطّلاق من وجوب الاعتداد، ر. ك منتهى الدّراية ٧/ ٢٨٥.