روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٩٥ - بَابُ الرِّبَا
٤٠٢٣ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَهُ نَفَرٌ أَنْ يَبْتَاعَ لَهُمْ بَعِيراً بِوَرِقٍ وَ يَزِيدُونَهُ فَوْقَ ذَلِكَ نَظِرَةً فَابْتَاعَ لَهُمْ بَعِيراً وَ مَعَهُ بَعْضُهُمْ فَمَنَعَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ فَوْقَ وَرِقِهِ نَظِرَةً
______________________________
و روى الشيخ في الموثق عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، عن سلف و بيع و عن بيعين في بيع و عن بيع ما ليس عندك، و عن ربح ما لم يضمن[١].
و في القوي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام قضى في رجل باع بيعا و اشترط شرطين، بالنقد كذا، و بالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال: هو بأقل الثمنين و أبعد الأجلين يقول: ليس له إلا أقل النقدين أو الأجل الذي أجله بنسية[٢].
«و قال أبو جعفر عليه السلام» من تتمة حسنة محمد بن قيس كما رواه الشيخ أيضا في الحسن كالصحيح[٣] و الزيادة ربا لأنه اشترى لهم و أعطى الثمن، فلو أخذ الزيادة للأجل كان ربا.
و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: منع أمير المؤمنين عليه السلام الثلاثة يكون صفقتهم واحدة يقول أحدهم لصاحبه اشتر هذا من صاحبه و أنا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة قال: فلا يعطيه إلا مثل ورقه الذي نقد نظرة قال: من وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد بما شاء[٤].
[١] التهذيب باب من الزيادات خبر ٢٥ من كتاب التجارة.