روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٢ - بَابُ التِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا وَ فَضْلِهَا وَ فِقْهِهَا
٣٧٤١ وَ نَهَى ص عَنِ السَّوْمِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ.
٣٧٤٢ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَاكِسِ الْمُشْتَرِيَ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ لِلنَّفْسِ وَ إِنْ أَعْطَى الْجَزِيلَ فَإِنَّ الْمَغْبُونَ فِي بَيْعِهِ وَ شِرَائِهِ غَيْرُ مَحْمُودٍ وَ لَا مَأْجُورٍ
______________________________
أو النقصان" أو" هو أحق ببيعها كما إذا باع المالك و الفضولي و إن كان
متقدما" أو" نهي كراهة عن بيع الفضولي" أو" لبيان أن بيع
الغاصب باطل لأنه ليس بصاحب" أو" الأعم من البعض" أو" الجميع
و الحاصل أنه من متشابهات الحديث و لا يعلم المراد منه، بل هو محتمل لأمور.
«و نهى صلى الله عليه و آله و سلم» روياه في الصحيح، عن علي بن أسباط رفعه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم[١] «عن السوم» أي البيع أو عرض المتاع له أو الشراء أيضا لأنه وقت العبادة و التعقيب، و روي أنه أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض للتجارة و تقدم.
«و قال أبو جعفر صلوات الله عليه ماكس المشتري» أي يجوز لك المماكسة أو مع غير الإخوان المؤمنين أو بعد المساهلة، و يسمى الآن بالضربة و يؤيده قوله: «فإنه أطيب للنفس» أي نفس المشتري فإنه إن لم يماكس يقع في نفس المشتري أنه كان يمكنه الشراء بأقل مما اشترى و إن كان باعه بالأقل من القيمة بكثير" أو" لنفس البائع" أو" الأعم للعلة المذكور" «غير محمود» عند الناس، بل هو مذموم عندهم بالسفاهة «و لا مأجور» عند الله لأنه لم يكن لله إن لم يكن المشتري مؤمنا، بل كان سفيها مؤاخذا بتضييع المال.
روى الكليني في الموثق كالصحيح، عن الحسن بن علي عن رجل يسمى سوادة
[١] الكافي باب آداب التجارة خبر ١٢ و التهذيب باب فضل التجارة و آدابها خبر ٢٨.