روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١١٢ - بَابُ الْبُيُوعِ
٣٨٢٣ وَ رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع رَجُلٌ يَدُلُّ الرَّجُلَ عَلَى السِّلْعَةِ وَ يَقُولُ اشْتَرِهَا وَ لِيَ نِصْفُهَا فَيَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ يَنْقُدُ مِنْ مَالِهِ قَالَ لَهُ نِصْفُ الرِّبْحِ قُلْتُ فَإِنْ وُضِعَ لَحِقَهُ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْءٌ فَقَالَ نَعَمْ عَلَيْهِ الْوَضِيعَةُ كَمَا يَأْخُذُ الرِّبْحَ.
٣٨٢٤ وَ رُوِيَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْخُلُ السُّوقَ أُرِيدُ
______________________________
و الظاهر أنه لا يدل على أنه وحده كذلك، لكن التعارض بينه و بين الأخبار المتقدمة
من الحبل و البرص، (أما) الحبل، فلما تقدم من الأخبار أنها ترد به و إن وطأها، و
ظاهرها أنه متى ظهر الحمل و لو كان بعد أشهر فللمشتري الخيار في الرد و الإمساك
بالأرش و إن لم يذكر في الأخبار الواردة في الحمل بخصوصه لكن تقدم في العمومات مع
أن ظاهر الخبر أن الخيار في الحيوان باعتبار أمثال الحبل و البرص، مع أنه تقدم في
الأخبار المتواترة ثبوت الخيار في الثلاثة مطلقا.
و أما البرص فالتعارض صريح فيها بينه و بين الأخبار السابقة آنفا.
فالظاهر أنه سقط من الخبر شيء، و لا يبعد أن يكون الساقط" واو" العطف بأن يكون" و إن كان"[١] و معه أيضا لا يخلو من تسامح فلهذا لم يعتبره الأصحاب و الحمل على التقية أولى كما تقدم مرارا، أن التشويش في العبارات لأجلها.
«و روي عن إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح و تقدم في صحيحة الحلبي مثله.
«و روي عن حمزة بن حمران» في القوي كالصحيح كالشيخين[٢]، و يدل على أن
[١] يعني كانت عبارة الحديث هكذا- عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيّام و ان كان بها حبل إلخ.