روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٦٩ - بَابُ الرَّهْنِ
٤١٠٧ وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ سِوَارَيْنِ فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا قَالَ يَرْجِعُ بِحَقِّهِ فِيمَا بَقِيَ.
٤١٠٨ وَ قَالَ ع فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ أَوِ انْهَدَمَتْ قَالَ يَكُونُ مَالُهُ فِي تُرْبَةِ الْأَرْضِ.
٤١٠٩ وَ قَالَ ع فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مَمْلُوكاً فَجُذِمَ أَوْ رَهَنَ عِنْدَهُ مَتَاعاً فَلَمْ يَنْشُرْ ذَلِكَ الْمَتَاعَ وَ لَمْ يَتَعَاهَدْهُ وَ لَمْ يُحَرِّكْهُ فَأُكِلَ يَعْنِي أَكَلَهُ السُّوسُ[١]- هَلْ يَنْقُصُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ ذَلِكَ قَالَ لَا.
٤١١٠ وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ عِنْدَ الرَّجُلِ الرَّهْنَ فَيُصِيبُهُ تَوًى أَوْ ضَاعَ قَالَ يَرْجِعُ بِمَالِهِ عَلَيْهِ
______________________________
بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رهن رهنا ثمَّ انطلق فلا يقدر
عليه أ يباع الرهن؟ قال: لا حتى يجيء صاحبه- و يمكن حمله على الاستحباب كما يدل
عليه خبر إسحاق و غيره.
«و روى أبان» في الموثق كالصحيح كالشيخ[٢] «عن عبيد بن زرارة» و يدل على عدم سقوط المال بتلف الرهن «و قال عليه السلام» جز و الخبر.
«و قال عليه السلام» رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام «فأكل يعني» تفسير المصنف و في يب (فتأكل هل ينقص) و ظاهره عدم وجوب النشر، و المشهور وجوبه لأنه أمين المالك في الحفظ فيجب عليه التعاهد و يمكن حمله على نهي المالك من النشر أو الغفلة أو ظن عدم اللزوم فاتفق ذلك «و روى حماد» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح عن الحلبي
[١] السوس بالضم دود تقع بالصوف( القاموس).