روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٤٩ - بَابُ بَيْعِ الْكَلَإِ وَ الزَّرْعِ وَ الْأَشْجَارِ وَ الْأَرَضِينَ وَ الْقُنِيِّ وَ الشِّرْبِ وَ الْعَقَارِ
فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ لَهُ لَكَ عَذْقٌ فِي الْجَنَّةِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ ذَلِكَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْأَنْصَارِيَّ أَنْ يَقْلَعَ النَّخْلَةَ فَيُلْقِيَهَا إِلَيْهِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا إِضْرَارَ.
٣٨٦٠ وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ الطَّعَامَ إِلَى الطَّحَّانِ فَيُقَاطِعُهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهُ لِكُلِّ عَشَرَةِ أَمْنَانٍ عَشَرَةَ أَمْنَانِ دَقِيقٍ قَالَ لَا فَقُلْتُ فَرَجُلٌ يَدْفَعُ السِّمْسِمَ إِلَى الْعَصَّارِ فَيَضْمَنُ لَهُ بِكُلِّ صَاعٍ أَرْطَالًا مُسَمَّاةً فَقَالَ لَا.
بَابُ بَيْعِ الْكَلَإِ وَ الزَّرْعِ وَ الْأَشْجَارِ وَ الْأَرَضِينَ وَ الْقُنِيِّ وَ الشِّرْبِ وَ الْعَقَارِ
______________________________
«و
روى العلاء» في الصحيح كالشيخين[١] «قال لا» لأنه يمكن أن
ينقص كما هو الغالب سيما إذا كان في الحنطة تراب و نحوه و يمكن أن يكون المراد نفي
اللزوم أي العامل أمين و يلزم أن يؤدي إلى المالك ما حصل سواء كان أقل أو أكثر.
باب بيع الكلاء و العشب و الزرع و الأشجار و الأرضين «و القني» بضم القاف و كسر النون و تشديد الياء جمع قنى كعصي جمع قناة و هو الآبار التي تحفر في الأرض متتابعة ليستخرج ماءها «و الشرب» بالكسر، الماء «و العقار» الضيعة.
[١] التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين و أكثر من ذلك خبر ٧ و الكافي باب المعاوضة في الطعام خبر ١١.