روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤١٩ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
فَذُبِحَ مِنْ قِبَلِ ذَنَبِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا ذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ.
٤١٦٨ وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ فَسَبَقَهُ السِّكِّينُ فَقَطَعَ الرَّأْسَ فَقَالَ ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ.
٤١٦٩ وَ فِي رِوَايَةِ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنْ خَرَجَ
______________________________
و الذبح من المذبح في الضرورة.
و رؤيا في الموثق كالصحيح، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام بعير تردى في بئر كيف ينحر؟ قال: تدخل الحربة فتطعنه بها و تسمى و تأكل[١].
و في الصحيح عن محمد الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام في ثور تعاصي فابتدره قوم بأسيافهم و سموا و أتوا عليا عليه السلام فقال: هذه ذكوة وجئة (أو وجية) و لحمه حلال.
و في القوي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا امتنع عليك بعير و أنت تريد أن تنحره فانطلق منك فإن خشيت أن يسبقك (أو يشقيك) (أي يتعبك) فضربته بسيف أو طعنته برمح بعد أن تسمى فكل إلا أن تدركه و لم يمت بعد فذكه «و روى عمر بن أذينة» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح[٢] «عن الفضيل بن يسار».
«و في رواية حريز» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح «عن
[١] أورده و اللذين بعده في الكافي باب البعير و الثور يمتنعان من الذبح خبر ٥- ٣- ١ و التهذيب باب الصيد و الذكاة خبر ٢٢٢- ٢٢٥- ٢٢٣.