روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤١٥ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
٤١٦٢ وَ رُوِيَ فِيمَنْ وَجَدَ سَمَكاً وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مِمَّا يُؤْكَلُ أَوْ لَا فَإِنَّهُ يُشَقُّ أَصْلُ ذَنَبِهِ فَإِنْ ضَرَبَ إِلَى الْخُضْرَةِ فَهُوَ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ وَ إِنْ ضَرَبَ إِلَى الْحُمْرَةِ فَهُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ وَ إِنِ ابْتَلَعَتْ حَيَّةٌ سَمَكَةً ثُمَّ رَمَتْ بِهَا وَ هِيَ حَيَّةٌ تَضْطَرِبُ فَإِنْ كَانَ فُلُوسُهَا قَدْ تَسَلَّخَتْ لَمْ تُؤْكَلْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فُلُوسُهَا تَسَلَّخَتْ أُكِلَتْ
______________________________
اختلطا فكيف يصنع به؟ فقال: يبيعه ممن يستحل الميتة و يأكل ثمنه فإنه لا بأس به- و
الأحوط الاجتناب.
«و روي فيمن وجد سمكا» هذا أيضا كالسابق و لم نطلع على سنده مع الاضطراب في المتن «فإنه يقشو» أي يقشر (أي يشق) «أصل أذنيه» أو ذنبه.
«و إن ابتلعت» رواه الشيخان في القوي، عن أيوب بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثمَّ طرحتها و هي حية تضطرب أ فآكلها؟ فقال عليه السلام: إن كانت فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها و إن كانت لم تتسلخ فكلها[١] و لعله للخباثة.
و رؤيا في الموثق كالصحيح. عن أبان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت رجل اصطاد" أصاب- يب" سمكة فوجد في جوفها سمكة فقال تؤكلان جميعا[٢] و الاجتناب أحوط من المأكول سيما مع ذهاب القشر، أما إذا
[١] الكافي باب صيد السمك خبر ١٦ و التهذيب باب الصيد و الذكاة خبر ٢٧ لكن في الكافي صالح بن أعين عن الوشاء عن أيّوب بن أعين عن أبي عبد اللّه( ع) و في التهذيب صالح بن أعين الوشاء عن أبي عبد اللّه( ع).