روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٨٠ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
٤١٢٢ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ الصَّادِقُ ع كُلْ مَا أَكَلَ مِنْهُ الْكَلْبُ وَ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ ثُلُثَيْهِ كُلْ مَا أَكَلَ الْكَلْبُ وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلَّا بَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ
______________________________
تقول في الكلب بصيد الصيد فيقتله؟ قال: لا بأس بأكله، قال: قلت: فإنهم يقولون إنه
إذا قتله و أكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله فقال: كل أو ليس قد جامعوكم على
أن قتله ذكاته؟ قال: قلت: بلى قال: فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكاها؟ قال قلت:
نعم قال: فإن السبع جاء بعد ما ذكاها فأكل منها بعضها أ يؤكل البقية؟
قلت نعم فقال فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم: كيف تقولون إذا ذكي ذلك فأكل منها لم تأكلوا؟ و إذا ذكي هذا و أكل أكلتم.
«و في خبر آخر قال الصادق عليه السلام» روى الشيخان في القوي، عن سلمان قال: كل مما أمسك الكلب و إن أكل ثلثيه.
و في الصحيح، عن سالم الأشل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد الكلب المعلم قد أكل من صيده فقال: كل منه.
و في الحسن كالصحيح عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد البزاة و الصقورة و الكلب و الفهد فقال: لا تأكل صيد شيء من هذه إلا ما ذكيتموه إلا الكلب المكلب، قلت فإن قتله قال: كل لأن الله عز و جل يقول وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ[١] و في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن صيد البازي و الكلب إذا صاد فقتل صيده و أكل منه آكل فضلهما أم لا فقال عليه السلام: أما
[١] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب صيد الكلب و الفهد خبر ٩ و ١٥ و ٣ و ٧ و ١٣ و التهذيب باب الصيد و الذكاة خبر ٩٢- ٩٧- ١٠٦- ٩٠- ٩٥.