روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٠ - بَابُ الشَّرْطِ وَ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ
٣٧٦٦ وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَهُ يَقُولُ حَتَّى آتِيَكَ بِثَمَنِهِ فَقَالَ إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ.
٣٧٦٧ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ حَدَثَ بِالْحَيَوَانِ حَدَثٌ قَبْلَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.
وَ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ قَالَ لِلْبَائِعِ أَجِيئُكَ بِالثَّمَنِ فَإِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ شَهْرٍ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ.
______________________________
و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الشرط
في الإماء لا تباع و لا تورث و لا توهب فقال: يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث، و
كل شرط خالف كتاب الله فهو رد[١] «و روى جميل» في الصحيح و
الشيخان في القوي كالصحيح[٢] عن زرارة و
تقدم.
«و في رواية أخرى عن ابن فضال» في الموثق كالصحيح «عن الحسن بن علي بن رباط» و في الرجال علي بن الحسن (الموثق) «عمن رواه» و في بعضها، عن زرارة و هي مؤيد لتغيير الأسلوب و تقدم مثله.
«و من اشترى إلخ» روى الشيخ في الحسن كالصحيح، عن علي بن يقطين قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية و قال: أجيئك بالثمن فقال: إن جاء فيما بينه و بين
[١] الكافي باب شراء الرقيق خبر ١٧ من كتاب المعيشة.