روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٨٥ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
يَجِدُهَا صَاحِبُهَا مِنَ الْغَدِ أَ يَأْكُلُ مِنْهَا قَالَ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ رَمْيَتَهُ هِيَ قَتَلَتْهُ فَلْيَأْكُلْ وَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ سَمَّى.
٤١٢٨ وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ وَ قَطَعَتْ مِنْهُ فَهُوَ مَيْتَةٌ وَ مَا أَدْرَكْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ حَيّاً فَذَكِّهِ ثُمَّ كُلْ مِنْهُ
______________________________
بالتشديد على فعيلة، الصيد الذي ترميه فتقصده و ينفذ فيها سهمك، و قيل هو كل دابة
مرمية «إن رميته» بالتخفيف «هي قتلته» بأن يكون سهمه في مذبحه
أو قلبه مما يكون الغالب فيه الهلاك، و المراد بالعلم، الظن الغالب كما هو الظاهر
و روى الشيخان في الموثق كالصحيح، عن سماعة قال: سألته عن رجل رمى حمار وحش أو
ظبيا فأصابه ثمَّ كان في طلبه فأصابه في الغد (أو فوجده من الغد) و سهمه فيه،
فقال: إن علم أنه أصابه و إن سهمه هو الذي قتله فليأكل منه و إلا فلا يأكل منه.
و في القوي كالصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رميت فوجدته و ليس به أثر غير السهم و قد ترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل، غاب عنك أو لم يغب عنك.
و في الصحيح عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها أ يأكلها؟ قال: إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل[١] «و روى أبان» في الموثق كالصحيح كالشيخين[٢] «و ما أدركت من
[١] الكافي باب الصيد بالسلاح خبر ٧.