روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠٨ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
٤١٥٦ وَ رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ نَصَبَ شَبَكَةً فِي الْمَاءِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ وَ تَرَكَهَا مَنْصُوبَةً ثُمَّ أَتَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ وَقَعَ فِيهَا سَمَكٌ فَمُوِّتْنَ فَقَالَ مَا عَمِلَتْ يَدُهُ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ مَا وَقَعَ فِيهِ
______________________________
الماء حيا فإذا كنت حاضرا فلا بأس، و إن كنت غائبا لا يجوز الاعتماد عليهم لقوله
تعالى إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا[١] و الجدة شاطئ النهر و
الساحل و وجه الأرض كالجد و الجد بالكسر و الفتح، جمعه جدد كزفر.
«و روى القاسم بن بريد» في القوي و رواه الشيخان «عن محمد بن مسلم (إلى قوله) فموتن[٢]» كما في يب بخطه (أو فيموتن) كما في بعض نسخ الفقيه و يب و (في) (أو فيمتن كما في أكثر نسخ الكافي[٣] و ظاهره موت الجميع و حمل على موت البعض و الاشتباه «فقال ما عملت يده» فكأنها مقبوض باليد.
و روى الشيخ في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن صيد المجوسي للحيتان حين يضربون عليها بالشباك و يسمون بالشرك فقال: لا بأس بصيدهم، إنما صيد الحيتان أخذه- قال: و سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء يدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال: لا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها[٤].
و روى الشيخ في الصحيح، عن ابن مسكان عن عبد المؤمن قال: أمرت رجلا
[١] الحجرات- ٦.