روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩٧ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
٤١٤٥ وَ نَهَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْ صَيْدِ الْحَمَامِ بِالْأَمْصَارِ
______________________________
هو صاد ما هو مالك بجناحيه لا يعرف له طالبا؟ قال: هو له[١].
و في الموثق كالصحيح، عن ابن بكير عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ملك الطائر جناحيه أو جناحه فهو لمن أخذه.
و في القوي كالصحيح، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن صيد الحمامة تساوي نصف درهم أو درهما فقال: إذا عرفت صاحبه فرده عليه و إن لم تعرف صاحبه و كان مستوي الجناحين يطير بهما فهو لك.
و في القوي كالصحيح، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك الطير يقع على الدار فيؤخذ أ حلال هو أم حرام لمن أخذه؟ فقال:
يا إسماعيل عاف أم غير عاف؟ قال: قلت: و ما العاف (أو العافي) قال: المستوي جناحاه المالك جناحيه يذهب حيث شاء قال هو لمن أخذ حلال و الظاهر أن المراد منه أنه إذا قص جناحاه أو كان في رجله شيء فهو علامة أن له مالكا لا يحل أخذه.
و في القوي عن السكوني بإسناده قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد و هو حلال لمن أخذه.
و بإسناده أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في رجل أبصر طائرا فتبعه حتى سقط أو وقع على شجرة فجاء رجل فأخذه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام للعين ما رأت و لليد ما أخذت.
«و نهى أمير المؤمنين عليه السلام» الظاهر أنه خبر السكوني لأن الغالب أن له مالكا و الظاهر أنه على الكراهة لما ذكر.
[١] أورده و الخمسة التي بعده في الكافي باب صيد الطيور الاهلية خبر ١( الى) ٦ و التهذيب باب الصيد و الذكاة خبر ٢٥٨- ٢٥٩- ٢٦٠- ٢٦١- ٢٥٦- ٢٥٧.