روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧٠ - بَابُ الْبُيُوعِ
آخَرَ قَبْلَ أَنْ أَكْتَالَهُ فَأَقُولُ ابْعَثْ وَكِيلَكَ حَتَّى يَشْهَدَ كَيْلَهُ إِذَا قَبَضْتُهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
٣٧٨١ وَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً عِدْلًا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ إِنَّ صَاحِبَهُ قَالَ لِلْمُشْتَرِي ابْتَعْ مِنِّي هَذَا الْعِدْلَ الْآخَرَ بِغَيْرِ كَيْلٍ فَإِنَّ فِيهِ مَا فِي الْآخَرِ الَّذِي ابْتَعْتَهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِكَيْلٍ قَالَ وَ مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً هَذَا مِمَّا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ.
٣٧٨٢ وَ سَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ
______________________________
لا
بأس»
أي حضور المشتري أو وكيله كاف في القبض بالكيل مرة أخرى.
«و روى ابن مسكان» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح[١] عن حماد فيكون بسندين «عن الحلبي (إلى قوله) هذا ما» أو مما كما في يب «يكره» أي لا يجوز على المشهور و بمعناه على الأقرب «من بيع الطعام» أي الحنطة (أو) هي مع الشعير (أو) هما مع التمر (أو) هن مع الزبيب (أو) هن مع جميع ما يؤكل، و الأشهر في اللغة، الأولى- هذا إذ لم يكله البائع، و إنما يقول على الجزاف، أما إذا اكتاله مع نفسه و أخبر عنه فيجوز الشراء منه، و الاعتماد عليه دون البيع لعدم العلم و لا يحصل بقول واحد و إن كان عدلا إلا مع الإخبار بالواقع كما سيجيء.
«و سأل عبد الرحمن بن أبي عبد الله» في الصحيح، و يدل على ما ذكر آنفا.
و يؤيده ما تقدم و ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح، عن محمد بن حمران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترينا طعاما فزعم (أي قال) صاحبه إنه كاله
[١] الكافي باب شراء الطعام و بيعه خبر ٤ و التهذيب باب بيع المضمون خبر ٣٦.