روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٨٧ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
٤٢١٦ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع فِي الشَّاةِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ لَا تُؤْكَلُ الْفَرْثُ وَ الدَّمُ وَ النُّخَاعُ وَ الطِّحَالُ وَ الْغُدَدُ وَ الْقَضِيبُ وَ الْأُنْثَيَانِ وَ الرَّحِمُ وَ الْحَيَاءُ وَ الْأَوْدَاجُ.
٤٢١٧ وَ قَالَ ع عَشَرَةُ أَشْيَاءَ مِنَ الْمَيْتَةِ ذَكِيَّةٌ الْقَرْنُ وَ الْحَافِرُ وَ الْعَظْمُ وَ السِّنُّ وَ الْإِنْفَحَةُ وَ اللَّبَنُ وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الرِّيشُ وَ الْبَيْضُ.
وَ قَدْ ذَكَرْتُ ذَلِكَ مُسْنَداً فِي كِتَابِ الْخِصَالِ فِي بَابِ الْعَشَرَاتِ.
______________________________
«و
قال الصادق عليه السلام» رواه المصنف في القوي كالصحيح عن البزنطي عن أبان بن عثمان
عن أبي عبد الله عليه السلام[١].
و روى الشيخان في القوي كالصحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل من الشاة عشرة أشياء، الفرث و الدم، و الطحال، و النخاع و العلباء و الغدد، و القضيب، و الأنثيين، و الحياء، و المرارة[٢].
و في القوي، عن إسماعيل بن مرار عنهم عليهم السلام قال: لا يؤكل ما يكون في الإبل و البقر و الغنم و غير ذلك مما لحمه حلال، الفرج بما فيه ظاهره و باطنه، و القضيب و البيضتان و المشيمة و هي موضع الولد و الطحال لأنه دم و الغدد مع العروق و المخ الذي يكون في الصلب، و المرارة، و الحدق، و الخرزة التي تكون في الدماغ و الدم.
و في القوي عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
حرم من الشاة سبعة أشياء، الدم، و الخصيتان، و القضيب، و المثانة، و الغدد، و الطحال، و المرارة.
[١] الخصال للصدوق ره باب العشرات باب عشرة اشياء من الشاة لا يؤكل خبر ١.