روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٧٩ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
٤٢١٣ وَ رَوَى عَبْدُ الْعَظِيمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرِّضَا ع
______________________________
الأخبار المتقدمة في طهارة اللبن على لبن يكون في الإنفحة فإنها مانع من وصول
اللبن إلى اللحم و غيره (أو يقال) بطهارة الميتة كما تقدم في باب الطهارة.
و روي في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فأشرب منه و أتوضأ؟ قال نعم و قال يدبغ فينتفع به و لا يصلي فيه قال حسين: و سأله أبي عن الإنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي و هو ميت فقال: لا بأس به.
قال حسين و سأله أبي و أنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن إنسان ميت فيضعه (أو فيجعله) مكانه؟ فقال: لا بأس، و قال عظام الفيل تجعل شطرنجا؟ قال:
لا بأس بمسها، و قال أبو عبد الله عليه السلام: العظم، و الشعر، و الصوف، و الريش كل ذلك نابت لا يكون ميتا قال و سألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة فقال:
لا بأس بأكلها[١] و عمل به المصنف و تقدم في باب الطهارة بعضه و حمله الشيخ على التقية.
و في الموثق كالصحيح، عن سماعة قال: سألته عن أكل الجبن و تقليد السيف و فيه الكيمخت و الغراء فقال: لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة[٢].
و في الموثق عن سماعة قال: سألته عن جلد الميتة المملوح و هو الكيمخت فرخص فيه و قال: إن لم تمسه فهو أفضل[٣].
«و روى عبد العظيم بن عبد الله الحسني» في القوي كالصحيح كالشيخ[٤].
[١] التهذيب باب الذبائح و الاطعمة خبر ٦٧.