روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٨٣ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
٤١٢٤ وَ رَوَى النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ كَلْبٍ أَفْلَتَ وَ لَمْ يُرْسِلْهُ صَاحِبُهُ فَصَادَ فَأَدْرَكَهُ صَاحِبُهُ وَ قَدْ قَتَلَهُ أَ يَأْكُلُ مِنْهُ فَقَالَ لَا إِذَا صَادَ وَ قَدْ سَمَّى فَلْيَأْكُلْ وَ إِذَا صَادَ وَ لَمْ يُسَمِّ فَلَا يَأْكُلْ وَ هُوَ مِمَّا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ
______________________________
عبد الله عليه السلام إني أستعير كلب المجوسي فأصيد به فقال: لا تأكل من صيده إلا
أن يكون علمه مسلم[١] و المجمع
بالجواز و الكراهة أظهر.
«و روى النضر بن سويد عن القسم بن سليمان» في القوي كالصحيح كالشيخين[٢] «أفلت» شرد من غير أن يرسله و يسمي «و هو» (أو و هذا) كما هو فيهما أي الكلب لا غيره أو الكلب المرسل المسمى عليه (أو) و الحال أنه داخل في قوله تعالى، لكن لما لم يسم فهو بمنزلة غير المكلب لأنه تعالى قال بعده وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ و روى الشيخ في الصحيح عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أرسل كلبه و لم يسم فلا يأكله قال: و سألته عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أ يأكل بقيته؟ قال: نعم.
و في القوي كالصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد فيكون الكلب لرجل منهم و يرسل صاحب الكلب كلبه و يسمي غيره أ يجزي ذلك؟ قال: لا يسمي إلا صاحبه الذي أرسله.
و في القوي عن أبي بصير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجزي أن يسمي إلا الذي أرسل الكلب.
(فأما) ما رواه الكليني في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال
[١] الكافي باب صيد المجوسى و أهل الذمّة خبر و التهذيب باب الصيد و الذكاة خبر ١١٧.