روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٧٦ - بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَ الْأَرَضِينَ
.........
______________________________
«و
كتب محمد بن الحسن الصفار» في الصحيح كالشيخ و روى الكليني الجميع إلا
السؤال الأول باختلاف يسير غير مغير للمعنى[١] «فوقع عليه
السلام: ليس له إلا ما اشتراه باسمه و موضعه» للتمييز أو التوضيح فلا
يدخل الأعلى في الأسفل و لا في حدوده.
و في يب بزيادة (و كتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها و فوقها بيوت و مسكن آخر يدخل البيوت الأعلى و المسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة و المسكن الأسفل الذي اشتراه أم لا؟" فوقع عليه السلام" ليس له من ذلك إلا الحق الذي اشتراه إن شاء الله.
فيمكن أن يكون مراد السائل في الأول دخول البيت الأعلى في البيت الأسفل و في الثاني دخول البيوت، و لا يدل البيت على حكم البيوت، و لما لم يكن فرق في نظر المصنف أسقط الثاني- و وجه السؤال في الجميع أنه إذا اشترى ملكا، يدخل فيه إلى السماء ما أمكن و إلى تحت الأرض أيضا ما أمكن بمعنى أنه ليس لغيره التصرف في محاذاته فوقا و تحتا؟ و يصير حاصل الجواب أنه إذا لم يكن مشتغلا بالعمارة فالظاهر الدخول و إذا كان مشغولا فحينئذ، الظاهر خلافه كما هو المتعارف من بيع كل واحدة منهما برأسهما ما لم يصرح بخلافه فيهما مع أن الأصل عدم الدخول أيضا.
[١] التهذيب باب احكام الأرضين خبر ١٣ و الكافي باب النوادر خبر ٤ من كتاب الشهادات.