روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٧٠ - بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَ الْأَرَضِينَ
٣٨٧٨ وَ رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً جُرْبَاناً مَعْلُومَةً بِمِائَةِ كُرٍّ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ حَرَامٌ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنِ اشْتَرَى مِنْهُ الْأَرْضَ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ حِنْطَةٍ مِنْ غَيْرِهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
٣٨٧٩ وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَشْتَرِي مِنْ
______________________________
و رؤيا في الحسن كالصحيح، عن أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
وجدنا في كتاب علي عليه السلام: أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، و العاقبة
للمتقين، أنا و أهل بيتي الذين أورثنا الأرض و نحن المتقون و الأرض كلها لنا، فمن
أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي و له ما أكل
منها فإن تركها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و أحياها فهو أحق
بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي و له ما أكل حتى يظهر
القائم من أهل بيتي بالسيف فيحويها و يمنعها و يخرجهم منها كما حواها رسول الله
صلى الله عليه و آله و سلم، و منعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم على
ما في أيديهم و يترك الأرض في أيديهم[١].
«و روى الحسن بن علي الوشاء» في الصحيح كالشيخ[٢] و يدل على عدم كون الثمن من حاصل المبيع لإمكان أن لا يحصل و لو في هذه السنة بخلاف ما لو كان في الذمة و إن أعطى من الحاصل.
«و روي عن أبي الربيع الشامي» في القوي و الشيخ في القوي كالصحيح[٣] «إلا من كانت له ذمة» أي لا يشتري من الأراضي المفتوحة عنوة إلا مسلم أو معاهد يؤدي الخراج لا الحربي الذي لا يؤدي الخراج، و يمكن أن يكون الاستثناء من
[١] أصول الكافي باب ان الأرض كلها للامام( ع) خبر ١ من كتاب الحجة و فروع الكافي باب في احياء ارض الموات خبر ٥ من كتاب المعيشة و التهذيب باب احكام الأرضين خبر ٣٣.