روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٩٤ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
.........
______________________________
أبي جعفر عليه السلام قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا
فألقها و ما يليها و كل ما بقي و إن كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به، و الزيت مثل
ذلك[١].
و رؤيا في الصحيح عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل فقال عليه السلام أما السمن و العسل فيؤخذ الجرذ و ما حوله، و الزيت يستصبح به و في يب بزيادة (و قال في بيع ذلك تبيعه و تبينه لمن اشتراه ليستصبح به- و يحمل على أن السمن جامد غالبا و الزيت مائع غالبا و الأصل ما تقدم.
و رؤيا في الصحيح عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة و الكلب (و ليس في يب و هو أظهر، بل الصواب[٢] تقع في السمن و الزيت ثمَّ يخرج منه حيا فقال: لا بأس بأكله (و في يب بزيادة) و عن الفأرة تموت في السمن و العسل فقال قال علي عليه السلام. خذ ما حولها و كل بقيته و عن الفأرة تموت في الزيت فقال: لا تأكله و لكن أسرج به فعلى ما في (يب) ظاهره، و على ما في (في) فيحمل على كونهما جامدين و إلقاء ما حولهما.
و روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة و الدابة تقع في الطعام و الشراب فتموت فيه فقال: إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا فإن كان الشتاء فانزع ما حوله و كله و إن كان الصيف
[١] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب الذبائح و الاطعمة خبر ٩٥- ٩٤- ٩٦ ٩٧- و أورد الثلاثة الأول في الكافي باب الفارة تموت في الطعام و الشراب خبر ١- ٢- ٤ من كتاب الاطعمة.