روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧٨ - بَابُ الْبُيُوعِ
يُنْكِرْ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ.
٣٧٨٩ وَ رَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ طَلْعُهَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهَا شَيْئاً مِنْ غَيْرِهَا رَطْبَةً أَوْ بَقْلَةً فَيَقُولُ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذِهِ الرَّطْبَةَ وَ هَذَا النَّخْلَ وَ هَذَا الشَّجَرَ بِكَذَا وَ كَذَا فَإِنْ لَمْ
______________________________
إليه (أي أبا محمد العسكري عليه السلام) في رجل باع بستانا له فيه شجر و كرم
فاستثنى شجرة منها هل له ممر إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها و كم لهذه
الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها التي هي
نابتة فيه؟ فوقع عليه السلام: له من ذلك على حسب ما باع فأمسك (أو) و أمسك فلا
يتعدى الحق في ذلك[١].
و السؤال و إن كان من الحق، لكن يدل على الجواز بالتقرير له كما استدل ربعي بالتقرير في تلك المسألة بعينها.
«و روى زرعة، عن سماعة» في الموثق كالشيخين[٢] و يدل على رفع الكراهة بالضميمة، و علي جواز بيع ورق الحناء و التوت خرطة و خرطات بعد الظهور.
و يؤيده ما روياه في القوي كالصحيح، عن معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع النخل سنين قال: لا بأس به، قلت فالرطبة يبيعها هذه الجزة و كذا و كذا جزة بعدها قال: لا بأس به ثمَّ قال: قد كان أبي يبيع الحناء كذا و كذا خرطة[٣].
و روى الشيخ في القوي كالصحيح عن ابن الربيع الشامي قال: قال أبو عبد الله
[١] التهذيب باب بيع الثمار خبر ٢٤.