روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧٩ - بَابُ الْبُيُوعِ
تَخْرُجِ الثَّمَرَةُ كَانَ رَأْسُ مَالِ الْمُشْتَرِي فِي الرَّطْبَةِ وَ الْبَقْلِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَرَقِ الشَّجَرِ هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ ثَلَاثَ خَرَطَاتٍ أَوْ أَرْبَعَ خَرَطَاتٍ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ الْوَرَقَ فِي شَجَرَةٍ فَاشْتَرِ مِنْهُ مَا شِئْتَ مِنْ خَرْطَةٍ.
٣٧٩٠ وَ رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ
______________________________
عليه السلام كان أبو جعفر عليه السلام يقول: إذا بيع الحائط فيه النخل و الشجر سنة
واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته، و إذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن
يكون فيه شيء من الخضرة[١] و التقييد
للاستحباب أيضا.
و روى الشيخان في الموثق عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الثمرة قبل أن تدرك فقال إذا كان في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال[٢].
و في الموثق كالصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن قرية فيها أرحاء و نحل و زرع و بساتين و أرطاب اشترى غلتها؟ قال:
لا بأس[٣].
«و روى القسم بن محمد» ضعيف و لم يذكر[٤] لكن رواه الشيخان في الصحيح عن الحسين بن سعيد[٥] و الظاهر أن المصنف أخذه من كتاب الحسين بن سعيد و كان معتمد الطائفة فيما يروي، و الظاهر أن روايته عنه كان في حال استقامته و عدالته (أو) كان عنده ثقة و إن كان فاسد المذهب (أو) لتأيده بأخبار أخر فلا يضر
[١] التهذيب باب بيع الثمار خبر ١٥.