روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٩٧ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
٤٢٢٧ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ص اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا خَوَّلَكُمْ وَ فِي الْعُجْمِ مِنْ أَمْوَالِكُمْ فَقِيلَ لَهُ وَ مَا الْعُجْمُ قَالَ الشَّاةُ وَ الْبَقَرَةُ وَ الْحَمَامُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ.
٤٢٢٨ وَ شَكَا رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص الْوَحْشَةَ فَأَمَرَهُ بِاتِّخَاذِ زَوْجِ حَمَامٍ.
٤٢٢٩ وَ قَال
______________________________
مرتين، قلت: و كيف يقال لهم؟ قال: يقال لهم بوركتم بوركتم.
و في الصحيح، عن صفوان الجمال قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لو يعلم الناس كنه حملان الله الضعيف ما غالوا ببهيمة[١].
و في الحسن كالصحيح، عن هشام بن الحكم عن أبي عليه السلام قال: لو يعلم الحاج ماله من الحملان ما غال أحد ببعير[٢] يعني أن الناس يشترون الدواب غالبا إذا كان قويا و لا يعلمون أن الله تعالى يقوي الضعيف على الحمل كالقوي في أخبار كثيرة و تقدم بعضها أيضا.
«و قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اتقوا الله فيما خولكم» أي أعطاكم مطلقا بأن تؤدوا حقوقه و لا تصرفوه في مصارف السوء، بل في غير ما يرضى الله سبحانه و سيما «في العجم من أموالكم» التي لا لسان لها بأن تعلفوها و تسقوها الماء و لو احتاجت مع التبن إلى الشعير في القدر المتعارف لزم أو باع أو ذبح إن كان مما يذبح و تقدم في كتاب الحج بعض حقوقها[٣].
«و شكا» رواه الكليني في القوي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شكا رجل إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم الوحشة فأمره أن يتخذ في بيته زوج حمام[٤].
و في القوي: عن زيد الشحام قال: ذكرت الحمام عند أبي عبد الله عليه السلام فقال
[١] ( ١- ٢) الكافي باب اتخاذ الإبل خبر ٢- ٤ من كتاب الدواجن.