روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢١٣ - بَابُ مَا يَجِبُ مِنَ الضَّمَانِ عَلَى مَنْ يَأْخُذُ أَجْراً عَلَى شَيْ ءٍ لِيُصْلِحَهُ فَيُفْسِدُهُ
بَابُ مَا يَجِبُ مِنَ الضَّمَانِ عَلَى مَنْ يَأْخُذُ أَجْراً عَلَى شَيْءٍ لِيُصْلِحَهُ فَيُفْسِدُهُ
٣٩١٧ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الثَّوْبَ لِيَصْبَغَهُ فَيُفْسِدُهُ فَقَالَ كُلُّ عَامِلٍ أَعْطَيْتَهُ أَجْراً عَلَى أَنْ يُصْلِحَ فَأَفْسَدَ فَهُوَ ضَامِنٌ.
٣٩١٨ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
______________________________
باب
ما يجب من الضمان على من يأخذ أجرا على شيء ليصلحه فيفسده «روى حماد» في الصحيح و
الشيخان في الحسن كالصحيح[١] «عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده» و فيهما قال:
سئل عن القصار يفسد، و الجواب مشترك «فقال كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح» أي بشرط
الإصلاح أو للإصلاح «فأفسد فهو ضامن» أما مع الشرط فظاهر، و أما مع عدمه فيحمل
على ما إذا كان معروفا بالتقصير فيعمل على الظاهر و يضمن إلا مع البينة بعدم
التقصير.
«و روى علي بن الحكم» في الصحيح كالشيخين «عن إسماعيل بن الصباح» و في في (بن أبي الصباح) و في يب (عن إسماعيل عن أبي الصباح) و رواه في الصحيح، عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن الصباح من كتاب محمد بن علي بن محبوب، و على أي حال فهو مجهول و إن كان الأظهر ما في في «قال: سألت أبا عبد الله
[١] أورده و الذي بعده في التهذيب باب الاجارات خبر ٣٤- ٤١- ٤٩ و أورد الاولين في الكافي باب ضمان الصناع خبر ١- ٧.