روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٩١ - بَابُ الرِّبَا
٤٠١٦ وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ- أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى عَبْدَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ الْعَبْدُ كُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ.
٤٠١٧ وَ سَأَلَ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ وَ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ
______________________________
بمثل[١] و في (في)
(التمر و الزبيب) و ما في يب أنسب.
و في القوي كالصحيح عن أبي الربيع قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في التمر و البسر الأحمر مثلا بمثل؟ قال: لا بأس قلت فالبختج و العصير مثلا بمثل قال: لا بأس[٢]، (فيمكن) حملهما على الجواز و الأخبار الأولة على الكراهة، و الأحوط الترك لما رواه الشيخ في القوي، عن داود الأبزاري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول لا يصلح التمر بالرطب، التمر يابس و الرطب رطب[٣].
و في الموثق كالصحيح، عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح التمر بالرطب، التمر يابس و الرطب رطب[٤] و بالتنصيص على العلة يفهم حكم ما كان كذلك حتى الخبز اليابس بالرطب، و الاحتياط ظاهر.
«و سأل علي بن جعفر» في الصحيح، و يدل على جواز أخذ الربا من العبد.
«و سئل داود بن الحصين» في القوي و رواه الكليني في الموثق كالصحيح، عن داود بن الحصين عن منصور (و الظاهر أنه ابن حازم كما تقدم عن الشيخ) قال:
سأله «عن الشاة بالشاتين[٥]» فيكون الراوي داود، و يدل على جواز التفاضل
[١] ( ١- ٢) الكافي باب المعاوضة في الطعام خبر ١٦- ١٧ و التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر ٢٣- ٢٤.