روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٠٤ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
٤٢٣٢ وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يُؤْكَلَ اللَّحْمُ غَرِيضاً يَعْنِي نِيئاً وَ قَالَ إِنَّمَا تَأْكُلُهُ السِّبَاعُ قَالَ حَرِيزٌ يَعْنِي حَتَّى تُغَيِّرَهُ الشَّمْسُ أَوِ النَّارُ.
٤٢٣٣ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَا يُؤْكَلُ مِنَ الْغِرْبَانِ زَاغٌ وَ لَا غَيْرُهُ وَ لَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَّاتِ شَيْءٌ.
٤٢٣٤ وَ سَأَلَ الْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ فَقَالَ اقْتُلْ كُلَّ شَيْءٍ تَجِدُهُ فِي الْبَرِّيَّةِ إِلَّا الْجَانَّ وَ نَهَى عَنْ قَتْلِ عَوَامِرِ الْبُيُوتِ وَ قَالَ لَا تَدَعُوهُنَّ مَخَافَةَ تَبِعَاتِهِنَّ فَإِنَّ الْيَهُودَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَتْ مَنْ قَتَلَ عَامِرَ بَيْتٍ أَصَابَهُ كَذَا وَ كَذَا
______________________________
«و
روى حريز» في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح عن زرارة[١] و يؤيده ما رواه في
الصحيح، عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أكل لحم التي (أي
غير المطبوخ) فقال: هذا طعام السباع[٢].
«و قال الصادق عليه السلام» تقدم الأخبار في ذلك سيما صحيحة علي بن جعفر «و لا يؤكل من الحيات شيء» روى الشيخان في الموثق كالصحيح عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أكل كل ذي حمة[٣] بالضم و التخفيف و قد يشدد: السم بالضم و يدخل فيه الحية و العقرب و الرتيلا[٤] و أمثالها.
«و سأل الحلبي» في الصحيح «إلا الجان» و هي الحية التي تكون في البيوت
[١] ( ١- ٢) الكافي باب كراهية اكل لحم الغريض يعنى التي خبر ١- ٢ من كتاب الاطعمة.