روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٢ - بَابُ حُكْمِ الْقَبَالَةِ الْمُعَدَّلَةِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ بِشَرْطٍ مَعْرُوفٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
يُقَالُ لَهَا الْعُرَيْضُ فَلَمَّا اسْتَوْجَبَهَا قَامَ فَمَضَى فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَةِ عَجَّلْتَ بِالْقِيَامِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ يَجِبَ الْبَيْعُ.
٣٧٦٩ وَ رَوَى أَبُو أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ ابْتَعْتُ أَرْضاً فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهَا قُمْتُ فَمَشَيْتُ خُطًا ثُمَّ رَجَعْتُ أَرَدْتُ أَنْ يَجِبَ الْبَيْعُ حِينَ الِافْتِرَاقِ.
بَابُ حُكْمِ الْقَبَالَةِ الْمُعَدَّلَةِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ بِشَرْطٍ مَعْرُوفٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
٣٧٧٠ رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُخَالِطُ قَوْماً مِنْ
______________________________
رفع الخيار و لزوم البيع بمفارقة أحدهما صاحبه.
«و روى أبو أيوب» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح[١] «عن محمد بن مسلم (إلى قوله) حين افترقنا» كما في في و في بعض النسخ" حين الافتراق" و ليست في يب و هو كالسابق في الدلالة.
باب حكم القبالة المعدلة بين الرجلين بشرط معروف إلى أجل معلوم و هو البيع بشرط الخيار المعروف بين الأصحاب.
«روي عن سعيد بن يسار» في القوي و الشيخان في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام[٢].
«إنا نخالط أناسا» كما هو فيهما" أو" قوما «من أهل السواد» أي
[١] ( ١- ٢) الكافي باب الشرط و الخيار في البيع خبر ٨- ١٤ و التهذيب باب عقود البيع خبر ١- ١٢.