روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٨٤ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
٤١٢٥ وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرْسَلَ الرَّجُلُ كَلْبَهُ وَ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ قَدْ ذَبَحَ وَ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ وَ كَذَلِكَ إِذَا رَمَى وَ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ.
٤١٢٦ وَ حُكْمُ ذَلِكَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَأْكُلُ.
٤١٢٧ وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّمِيَّةِ
______________________________
قال أمير المؤمنين عليه السلام الكلب الأسود البهيم لا يؤكل صيده لأن رسول الله
صلى الله عليه و آله و سلم أمره بقتله[١]
(فمحمول) على الكراهة.
«و روى موسى بن بكر» في القوي، و رواه الشيخان أيضا في القوي كالصحيح[٢] «عن زرارة» و يدل على أنه لا بأس بنسيان التسمية عند الذبح و الرمي و الإرسال «و حل»" أو" و حكم «ذلك في خبر آخر أن يسمي حين يأكل» أي ورد في خبر آخر ذلك و هو سبب للحلية، لأنه قال الله تعالى" وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ[٣] فإذا سمى وقت الأكل ارتفع ذلك و سيجيء في حسنة محمد بن مسلم أنه إذا ذبح و لم يسم فليسم حين يذكر و يقول بسم الله على أوله و على آخره.
«و روى حماد بن عيسى» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح «عن حريز قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرمية»
[١] الكافي باب صيد الكلب و الفهد خبر ٢٠.