روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٩١ - باب المزارعة و الإجارة
أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَحْمِيَ الْمَرَاعِيَ لِحَاجَتِهِ إِلَيْهَا قَالَ إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ أَرْضَهُ فَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ وَ يُصَيِّرَ ذَلِكَ إِلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَبِيعُ الْمَرْعَى فَقَالَ إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ أَرْضَهُ فَلَا بَأْسَ.
٣٨٩٨ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُشَارِكُ الْعِلْجَ الْمُشْرِكَ فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِي الْأَرْضُ وَ الْبَقَرُ وَ الْبَذْرُ وَ يَكُونُ عَلَى الْعِلْجِ الْقِيَامُ وَ السَّعْيُ وَ الْعَمَلُ فِي الزَّرْعِ حَتَّى يَصِيرَ حِنْطَةً أَوْ شَعِيراً وَ تَكُونُ الْقِسْمَةُ فَيَأْخُذُ السُّلْطَانُ حَظَّهُ وَ يَبْقَى مَا بَقِيَ عَلَى أَنَّ لِلْعِلْجِ مِنْهُ الثُّلُثَ وَ لِيَ الْبَاقِيَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيَّ مَا أَخْرَجْتُ مِنَ الْبَذْرِ وَ يَقْسِمَ الْبَاقِيَ فَقَالَ لَا إِنَّمَا شَارَكْتَهُ عَلَى أَنَّ الْبَذْرَ وَ الْبَقَرَ وَ الْأَرْضَ مِنْ عِنْدِكَ وَ عَلَيْهِ الْقِيَامَ وَ السَّعْيَ.
٣٨٩٩ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ أَخِي إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ
______________________________
و يدل على جواز حمى أرضه و بيع كلأه كما تقدم.
«و روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالشيخين[١] «عن إبراهيم» بن أبي زياد «الكرخي» و كان كثير الرواية و كتابه معتمد الطائفة مع صحته عن ابن محبوب «و يكون على العلج القيام و السعي» كما في يب بخط الشيخ أو السقي بالقاف كما في (في) و بعض نسخ يب، و نسخ الكتابين متفقة في السقي الآخر إنه بالقاف، «و روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالشيخ[٢] «عن خالد بن
[١] الكافي باب بيع مشاركة الذمى و غيره في المزارعة إلخ خبر ١ و التهذيب باب المزارعة خبر ٢١.