روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢٨ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
.........
______________________________
أي ذبح «حرام»[١] أو بالعكس و
بالعكس[٢] و لم نطلع
عليه في غيره.
و يمكن أن يكون نقلا بالمعنى مما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح عن صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ذبح البقر في المنحر فقال: للبقر الذبح، و ما نحر فليس بذكي[٣].
و في الموثق كالصحيح، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: إن أهل مكة يذبحون البقر و إنما يجاءون في اللبة (أو إنما ينحرون في لبة البقر)- و في يب (إنما ينحرون في اللبة البقر) فما ترى في أكل لحمها؟ قال:
فقال عليه السلام فذبحوها و ما كادوا يفعلون لا تأكل إلا ما ذبح[٤] أي أ لا ترى أنه تعالى قال: الذبح في البقر.
و يدل ظاهرا على أن شرع من قبلنا حجة- و لا ريب في أن الغنم يذبح و البعير ينحر، و إنما الخلاف بيننا و بين العامة في البقر، و أخبارنا تدل على الذبح، و يمكن أن يستدل على العامة بالأخبار الكثيرة التي رويت من طرقهم أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ذبح عن نسائه البقرة و غيرها مما أطلق الذبح عليها، لكن إذا نحر الذبيحة ثمَّ ذبح هل يحل؟ الظاهر نعم[٥] لأن بالنحر يصير حياته غير مستقرة.
[١] أي كلما يجب نحره لو ذبح بدل النحر فهو حرام و كذا العكس( سلطان) و تقدم أيضا في ص ١٧٩ من ج ٥ فلاحظ.